السيد محمد الصدر

74

فقه العشائر

كان الأب غائباً أو مفقوداً أو متوفي فالعقد صحيح ان كان برضاها ومعه لا تجوز كل تلك الاعتداءات والتصرفات . ب - إذا كان الزواج باطلا شرعا ماذا يتحمل الفاعل ( الخاطب المرفوض ) المهر لأمثالها فقط أم هنالك زيادة تسمى عشائريا دوسة البيت أي حرمته . بسمه تعالى : يتحمل الفاعل على تقدير البطلان دية البكارة ان أزالها وهي دية النفس كاملة . مع مهر أمثالها ، واما تلك الزيادة المذكورة فغير مشروعة . ج - ان كان الزواج صحيحا شرعا الا انه يتنافى مع العرف العشائري الذي يضع الأحكام حسب مزاجه حيث يأخذون المرأة مباشرة ويقيمون عليها حدهم العشائري وهو القتل . ما حكم القاتل لو كان الأب أو الأخ مع إجازة الأب أو بدونها أو ابن العم كذلك . بسمه تعالى : القتل هنا محرم سواء كان صحيحا أو باطلا . ومقتضى القاعدة الشرعية القصاص من القاتل بعد دفع نصف الدية إليه . أو يتنازل عن القصاص إلى الدية فيدفع دية المرأة إلى ورثتها .